responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 100

زكريّا بن يحيى الواسطى من أنّ له كتابَ الفضائل، وله أصل.[1] وفي هذا التأييد نظر؛ لاحتمال أن يكون المقابلة باعتبار اشتمال الأصل على أخبار الفروع.

وعن بعضٍ أنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلًا، والأصل مجمع أخبار وآثار.[2] ورُدّ بأنّ كثيراً من الأُصول أيضاً مبوّبة.[3] قال في التعليقة:

ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جَمع فيه مصنّفه الأحاديثَ التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي، والكتابَ والمصنَّف لو كان فيهما حديث معتبر، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً، وإنّما قيّدنا بالغالب؛ لأنّه ربّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذه فيه لا يصير أصلًا.

وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديثُ لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة ونوادر الزكاة.

وربما يطلق النادر على الشاذّ الذي هو عند أهل الدراية ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور.

وعن بعضٍ أنّ النادر ما قلّت روايته وندر العمل به، وادّعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمّل‌[4]. انتهى ملخّصاً.

وهل يفيد ذلك مدحاً أو لا؟ فيه قولان. ووجه الثاني واضح؛ لأنّ كثيراً منهم فيهم مطاعنُ وذموم، ويدلّ عليه تقييدهم الأُصولَ بالمعتمد أو غيرها في مقام البيان والإعلام.


[1]. الفهرست: 75/ 304 في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي.

[2]. طرائف المقال 2: 362.

[3]. نقله الوحيد البهبهاني في فوائده: 34.

[4]. فوائد الوحيد البهبهاني: 35 و 34.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست