responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : موسوعة الأحاديث الطّبيّة المؤلف : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 396

1146.الإمام الصادق عليه السلام : أحمِلَ عَلى وَلَدي ، ويَقولُ الرَّجُلُ : لا اُجامِعُكِ ؛ إنّي أخافُ أن تَعلَقي فَأَقتُلَ وَلَدي . فَنَهَى اللّه ُ عز و جل أن تُضارَّ المَرأَةُ الرَّجُلَ ، وأن يُضارَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ . وأمّا قَولُهُ : « وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ » فَإِنَّهُ نَهى أن يُضارَّ بِالصَّبِيِّ أو يُضارَّ بِاُمِّهِ في رَضاعِهِ ، ولَيسَ لَها أن تَأخُذَ في رَضاعِهِ فَوقَ حَولَينِ كامِلَينِ ، وإن أرادا فِصالاً عَن تَراضٍ مِنهُما قَبلَ ذلِكَ كانَ حَسَناً ؛ وَالفِصالُ هُوَ الفِطامُ . [1]

1147.الكافي عن سعد بن سعد الأشعري عن الإمام الرضا عليه سَأَلتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَل يُرضَعُ أكثَرَ مِن سَنَتَينِ؟ فَقالَ : عامَينِ . قُلتُ : فَإِن زادَ عَلى سَنَتَينِ هَل عَلى أبَوَيهِ مِن ذلِكَ شَيءٌ؟ قالَ : لا . [2]


[1] الكافي ، ج 6 ، ص 103 ، ح 3 ، تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 121 ، ح 385 كلاهما عن الحلبي ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 عن أبي بصير وكلاهما نحوه وليس فيهما من «كانت المرأة» إلى «يضارّ الرجل المرأة» ، بحار الأنوار ، ج 104 ، ص 133 ، ح 3.

[2] الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 8 ، تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 107 ، ح 363 ، كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4662.

اسم الکتاب : موسوعة الأحاديث الطّبيّة المؤلف : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست