369.الإمام الصادق عليه السلام : قيلَ لِرَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَومَ فِطرٍ أو يَومَ أضحى : لَو صَلَّيتَ في مَسجِدِكَ . فَقالَ : «إنّي لاَُحِبُّ أن أبرُزَ إلى آفاقِ السَّماءِ» . [4]
370.عنه عليه السلام : لا يُصلّى فِي العيدَينِ فِي السَّقائِفِ ولا فِي البُيوتِ ؛ فَإِنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله
[1] تاريخ دمشق : ج 43 ص 4 ح 9068 ، كنز العمّال : ج 7 ص 88 ح 18096 .[2] تاريخ دمشق : ج 55 ص 161 ح 11650 ، كنز العمّال : ج 8 ص 548 ح 24104 .[3] قال الشيخ المفيد قدس سره : هذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام ، وسنّة على الانفراد عند عدم حضور الإمام ، فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيّبت ، ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد ، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ، ثمّ قم إلى صلاتك بارزاً تحت السماء ، وليكن سجودك على الأرض نفسها ، فإذا قمت فكبّر تكبيرة (المقنعة : ص 194) .[4] الكافي : ج 3 ص 460 ح 4 .