responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الحكمة للشباب المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

الفصل الأوّل: حقوق الشّابّ على الوالدين‌

1/ 1 أهَمِّيَّةُ حُقوقِ الوَلَدِ

479. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَ مِنَ الحقُوقِ لِوَلَدِهِ ما يَلزَمُ الوَلَدَ مِنَ الحُقوقِ لِوالِدِهِ.[1]

480. عنه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَينِ مِنَ العُقوقِ لِوَلَدِهِما ما يَلزَمُ الوَلَدَ لَهُما مِن عُقوقِهِما.[2]

481. عنه صلى الله عليه و آله: يَلزَمُ الوالِدَينِ مِنَ العُقوقُ لِوَلَدِهِما- إذا كانَ الوَلَدُ صالِحاً- ما يَلزَمُ الوَلَدَ لَهُما.[3]

482. عنه صلى الله عليه و آله: الوَلَدُ سَيِّدٌ سَبعَ سِنينَ، وعَبدٌ سَبعَ سِنينَ، ووَزيرٌ سَبعَ سِنينَ.[4]

483. الإمام الصادق عليه السلام: دَعِ ابنَكَ يَلعَب سَبعَ سِنينَ، ويُؤَدَّب سَبعَ سِنينَ وألزِمهُ نَفسَكَ سَبعَ سِنينَ.[5]


[1]. كنز العمّال: ج 16 ص 444 ح 45344.

[2]. الكافي: ج 6 ص 48 ح 5.

[3]. الخصال: ص 55 ح 77.

[4]. مكارم الأخلاق: ج 1 ص 478 ح 1649.

[5]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 492 ح 4743.

اسم الکتاب : جواهر الحكمة للشباب المؤلف : محمدی ری‌شهری، محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست