responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 266

[باب النهي عن الجسم والصورة]

قال عليه السلام: فاطر الأشياء. [ص 105 ح 3]

أقول: لعلّ المراد من الأشياء نظام الوجود بقضّة وقضيفة فهو المبدع بمعناه الأخصّ أي لا يفتقر إلّاإلى الجاعل الحقّ من دون تخلّل شرط بينه وبينه على ما قال عليه السلام:

«ومبتدعها» إلى قوله: «لا من شي‌ء» أي‌لا من مادّة، وذلك لأنّ المادّيّات مع [ما] فيها من الموادّ داخلة في ذلك النظام المشتمل عليها وعلى المجرّدات.

والمراد من الاختراع إيجاد أمر مسبوق بمادّة ومدّة، فهو إيجاد من شي‌ء وهو المادّة ثمّ بالنظر إلى نظام الوجود المشتمل على المادّيّات مع ما لها من الموادّ والمجرّدات يبطل الاختراع. كيف لا وإيجاده هو الإبداع بمعناه الأخصّ الذي عليه اصطلاح خواصّ الحكماء[1]، على ما أشار إليه بقوله: «ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداع» على أنّ يكون التفريع قيداً للمنفي لا للنفيّ، فتبصّر.

قال عليه السلام: فلا يصحّ. [ص 105 ح 3]

أقول: قيد للمنفيّ لا النفي، والابتداع هو ما عليه خواصّ الحكماء من كون إيجاده تعالى غيره الذي لا يسبقه غيره تعالى من الشرائط مطلقاً[2].

قال: وحقيقة ربوبيّة. [105 ح 3]

أقول: أصله، أي متوحّد مطلقاً لايشركه أحد في خلق شي‌ء من الأشياء أصلًا وإنّما المقتضي [...] والداعي إلى الخلق نفس حقيقة ربوبيّة الحقّة وظهور حكمة التامّة من غير علّة اخرى ورواء بحت ذاته الحقّة.

قال عليه السلام: بغير حجاب محجوب. [ص 105 ح 3]

أقول: إمّا أن يكون مضافاً إليه الحجاب، والمراد به ما يتعارف من الحجاب للأمر المحجوب، وإمّا أن يكون صفةً له، وفيه الحذف والإيصال أي‌محجوب به، يعني‌


[1]. راجع: الحكمة المتعالية، ج 5، ص 161.

[2]. راجع: الحكمة المتعالية، ج 5، ص 161.

اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست