[7] . الخلاصة 95/ 23؛ رجال النجاشي 263/ 688، وذكره الشيخ
في الفهرست 285/ 426 وقال:« لهكتب كثيرة جيّدة معتمدة».
[8] . الخلاصة 234/ 18؛ الاستبصار 2: 95، باب النهي عن
بيع الذهب، ذيل ح 9؛ تهذيب الأحكام 7: 101، باب بيع الواحد بالاثنين، ذيل ح 41.
وذكره مهملًا الشيخ في الفهرست 267/ 382؛ والنجاشي في الرجال 274/ 717.