responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 91

١٧٩ ـ بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ‌

٧٨٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ [١] عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدى ) [٢] قَالَ : « شَاةٌ [٣] ». [٤]

٧٨٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ [٥] ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى [٦] وَابْنِ‌


مدّة لو لم يجد الاضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً ، ولكنّه نادر لم يعبأ به ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ : « هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به ».

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٢ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨١.

[١] في « بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

[٢] البقرة (٢) : ١٩٦.

[٣] في المرآة : « لعلّ ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهدي ، لا تعيينه ».

[٤] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفيهما بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٦ ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام . راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٥.

[٥] في « بخ ، جر » : ـ « عن ابن أبي عمير ».

[٦] في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 9  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست