مدّة لو
لم يجد الاضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها
غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا
الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب
أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم
الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً ، ولكنّه نادر لم يعبأ به ».
وفي مرآة
العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ : «
هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي
الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر
حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به ».
[٣]
في المرآة : « لعلّ ذكر الشاة لبيان
أدنى ما يجزئ من الهدي ، لا تعيينه ».
[٤]
علل
الشرائع
، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ضمن الحديث
الطويل ١ ، وفيهما بسند آخر عن الرضا عليهالسلام
، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٧ ، عن
الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٦ ، عن
عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفر عليهالسلام . راجع : تفسير
القمّي
، ج ١ ، ص ٦٨ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٧٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٤
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٥.