[٢]
في الوافي : « يعني استحباباً وإذا
أمكنك وتيسّر لك ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي » ، وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٠. وفي
مرآة
العقول
، ج ١٨ ، ص ١٤٩ : « يدلّ ظاهراً على مذهب المفيد ـ والسيّد المرتضى وابن الجنيد
أيضاً ـ وحمل في المشهور على الاستحباب ». وللمزيد راجع : المقنعة ، ص ٦٥ ؛ جمل
العلم والعمل
، وص ١١٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠.
[٣]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٩ ؛ والاستبصار
، ج ٢ ،
ص ٢٥٨ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب يوم
النحر ومبتدأ الرمي وفضله ، ذيل ح ٧٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيه : « ويستحبّ أن يرمي الجمار على
طهر ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٩
؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٣.