[٥]
في « ط ، بف » : « في يده المال ». وفي حاشية « جن » : « المال بيده ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى الذي كان في يده ، يمكن حمله على
ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلاً ، وإلاّ فيشكل الاكتفاء
بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ ».
[٦]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٢٤٧٦.
[٧]
في « ى » : « اليتيم ». وفي « جن » : « أيتام ».
[٨]
في « جن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « يستقرض ».
[٩]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٦ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح
٢٢٤٧١.