[٩]
في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ وتفسير العيّاشي : + « أبو عبد الله عليهالسلام ».
[١٠]
في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « الحرام ». وفي
« ى » وحاشية « جت » : « حلالاً ».
[١١]
في « ط ، ي » : « الحرام ». وفي « بف » : « والحرام ». وفي « بح ، بس ، جد »
والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ والتهذيب : « حلالاً ». وفي حاشية « جن » : « بالحلال
». وفي حاشية « جت » : « خلط الحرام بحلال » بدل « خلط الحلال بالحرام ».
[١٢]
في الوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ وتفسير العيّاشي : « فلم يعرف ».
[١٣]
في « جد » والوسائل ، ح ١٤٤٨٦ و ٢٢٠٥١ : « الحرام من الحلال ».
[١٤]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا بأس ، لعلّه محمول على ما إذا لم
يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس. ولعلّ فيه
دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم ».
[١٥]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٧٧ ، عن
سماعة بن مهران الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٥ ، ح ١٦٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٤٦ ، ح ١٤٤٨٦ ؛
وج ١٧ ، ص ٨٨ ، ح ٢٢٠٥١.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 9 صفحة : 684