[٢]
« صرّها » أي جعلها في الصُّرَّة ، وهي ما تُصَرُّ فيه الدراهم ، أي تُعقَد
وتُجْمَع. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٢ ( صرر
). وفي الوافي : « صرّها : عقدها في صرّة وأحضرها ». وفي مرآة
العقول
، ج ١٩ ، ص ٥٦ : « قوله عليهالسلام : وإن كان قد صرّها له ، أي
نقدها له وجعلها في الصرّة. وحمل في المشهور على الكراهة ، قال في الدروس : يكره للمدين النزول على
الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد. وقال الحلبي : يحرم
الزائد. وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة ». راجع : الكافي في
الفقه ،
ص ٣٣١ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣١.
[٣]
في « ط ، جت » : « قد ضرّ ماله » بدل « قد صرّها له ».
[٤]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٧ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٨٢٩.