[٤]
في المرآة : « قال الشهيد الثاني رحمهالله بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل
بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للُاصول ، وربّما حملنا على
الضمان مجازاً ، أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع
في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لما لكه. والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع
الجميع ». وراجع : النهاية ، ص ٣١١ ؛ مسالك
الأفهام
، ج ٣ ، ص ٤٦١ ؛ الروضة البهيّة ، ج ٤ ، ص ٢١.
[٥]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٨١٨٥ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٨٢٠.
[٦]
في حاشية « ى » : « باب في آداب استقضاء الدين ». وفي « بخ ، جت » : « باب
الاستقضاء في المال ». وفي حاشية « جد » : « باب في استقضاء في المال ».