[٣]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ١٢ ، معلّقاً
عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٢٩ ، ح ١ ، بسنده عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير. فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٧ ، وتمام الرواية فيه : «
لاتباع الدار ولا الجارية على الدين » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩١ ، ح ١٨٣٠٦ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٣٨٠١.
[٤]
في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عليَّ ديناً وأظنّه يعوزني ( في الوافي
: أن يعوزنى ) وقال بدل « عليّديناً وأظنّه قال ». ويعوزني ، أي يفقرني. وفي
الفقيه : ـ « وأظنّه قال ».
[٥]
الضيعة : الأرض المغلّة ، والعَقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل وقرار ، كالدار
والنخل ، وربما اطلق على المتاع ، وعلى ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة
والزراعة وغير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ؛ المصباح
المنير
، ص ٣٦٦ ( ضيع ).
[٧]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : أعطه بعضاً ، لعلّه محمول على إنظار
الوليّ ، أو أنّه عليهالسلام لولايته العامّة ».
[٨]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٦٩٣ ، معلّقاً عن
بريد العجلي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩١ ، ح ١٨٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٣٨٠٢.