[٢]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : ما خلا مهور النساء ؛ لأنّه لم يؤخذ
مالاً ، أو لأنّه على الله أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيّته ».
[٣]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح
٩٦٥٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٨٥ ، ح ١٨٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٣٧٩٧.