responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 485

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ذلِكَ [١] ، ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ [٢] شَهْرِ رَمَضَانَ [٣] ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ». [٤]

٦٣٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [٥] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ [٦] الْجَارِيَةَ [٧] فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَنَامُ [٨] قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَيَقْضِي ذلِكَ الْيَوْمَ ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَيْقِظَ [٩] قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ،


ما لو نام غير ناو للغسل ، أو كان ناوياً وكان غير معتاد للانتباه ، وأن لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو نام ناوياً للفعل ، ولم ينتبه حتّى يطلع الفجر ، ولا خلاف في وجوب القضاء خاصّة في الانتباه بعد النومة الثانية ، وكذلك في الانتباه بعد الثالثة في الأشهر. ثمّ قال : « قوله عليه‌السلام : متعمّداً ، حمل على ما إذا نام بنيّة الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر ، لكنّ الاستغفار يومي إلى أنّ المراد بالتعمّد عدم نيّة الغسل. ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب ، بل لتدارك ما فات منه من الفضل ، ثمّ إنّه يدلّ على أنّ النوم الأوّل للمحتلم هو النوم بعد الانتباه على احتلامه ».

[١] في « بح » : + / « اليوم ».

[٢] في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : ـ / « من ».

[٣] في الوافي : « إذا أفطر شهر رمضان ؛ يعني إذا فرغ من صيام الشهر ».

[٤] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٦٣ ، ح ١٢٨٣٦.

[٥] ظهر ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٦٣٦٨ ، وقوع الخلل في رواية محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين‌مباشرةً ، فلاحظ.

[٦] في « ظ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « تصيبه ».

[٧] في « ظ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجنابة ».

[٨] في الوافي : « نام ». وقال فيه : « إطلاق النوم في هذين الخبرين ـ والخبر الآخر هو المرويّ في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٤ ـ يشمل الشقوق الثلاثة التي أشرنا إليها ، فيقبل التقييد بما يجمع بينهما وبين ما ينافيهما بأن يقيّد بعدم العزم على الطهارة قبل الفجر ؛ فإنّه إذا لم يكن معتاداً لانتباه ، أو لم يغلب على ظنّه ذلك ، أو لم يكن له سبح طويل فهو غير عازم. وأمّا حمله على تثنية النوم كما فعله في التهذيبين فلا يخفى بعده ».

[٩] في الوافي : « قوله : إلاّ أن يستيقظ ؛ يعني أنّ القضاء إنّما يجب عليه إذا لم يستيقظ إلى أن يصبح ، أمّا إذا استيقظقبل الفجر فإن اغتسل فلا شي‌ء عليه ، وكذا إذا انتظر ماء. وإنّما سكت عن الاغتسال لظهور حكمه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست