ما لو
نام غير ناو للغسل ، أو كان ناوياً وكان غير معتاد للانتباه ، وأن لا خلاف في عدم
وجوب القضاء لو نام ناوياً للفعل ، ولم ينتبه حتّى يطلع الفجر ، ولا خلاف في وجوب
القضاء خاصّة في الانتباه بعد النومة الثانية ، وكذلك في الانتباه بعد الثالثة في
الأشهر. ثمّ قال : « قوله عليهالسلام : متعمّداً ، حمل على ما إذا نام بنيّة الغسل
وكان من عادته الانتباه قبل الفجر ، لكنّ الاستغفار يومي إلى أنّ المراد بالتعمّد
عدم نيّة الغسل. ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب ، بل لتدارك ما فات منه
من الفضل ، ثمّ إنّه يدلّ على أنّ النوم الأوّل للمحتلم هو النوم بعد الانتباه على
احتلامه ».
[٧]
في « ظ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجنابة ».
[٨]
في الوافي : « نام ». وقال فيه : « إطلاق النوم في هذين الخبرين ـ والخبر الآخر هو
المرويّ في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٦١٤ ـ يشمل الشقوق
الثلاثة التي أشرنا إليها ، فيقبل التقييد بما يجمع بينهما وبين ما ينافيهما بأن
يقيّد بعدم العزم على الطهارة قبل الفجر ؛ فإنّه إذا لم يكن معتاداً لانتباه ، أو
لم يغلب على ظنّه ذلك ، أو لم يكن له سبح طويل فهو غير عازم. وأمّا حمله على تثنية
النوم كما فعله في التهذيبين فلا يخفى بعده ».
[٩]
في الوافي : « قوله : إلاّ أن يستيقظ
؛ يعني أنّ القضاء إنّما يجب عليه إذا لم يستيقظ إلى أن يصبح ، أمّا إذا استيقظقبل
الفجر فإن اغتسل فلا شيء عليه ، وكذا إذا انتظر ماء. وإنّما سكت عن الاغتسال
لظهور حكمه ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 485