[١]
هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بالماء ». وفي مرآة
العقول
: « ظاهره ـ أي الحديث ـ عدم الاستبراء ، وقال الوالد العلاّمة : الذي يظهر من بعض
الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع
السيلان. والتوضّي في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء ».
[٢]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠٦٢ ،
معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٦ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٥٠ ، ذيل ح ٩٢٩.
[٤]
في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « وللغسل ».
[٥]
في الكافي ، ح ٣٩٢٣ : ـ « من ذلك ».
قال في حبل المتين ، ص ١٠٠ : « وما تضّمنه رواية محمّد بن
مسلم ... معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ، مع أنّ الرواية ضعيفة ، ولو عمل
بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : أوسع من ذلك ، إمّا محمول على
المبالغة أو الضرورة ».
[٦]
الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة
الوضوء ، صدر ح ٣٩٢٣. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٥ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٤١٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤٣٥٤.
[٧]
في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ».
[٨]
في البحار : « وعليّ بن إسماعيل ». وهو سهو واضح ؛ فإنّه لايروي الكليني عن الفضل
بن شاذان إلاّ بتوسّط محمّد بن إسماعيل.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 69