[٤]
في الاستبصار : ـ « ويصلّى عليه ». وقد ذكر هاهنا في مرآة
العقول
، ج ١٤ ، ص ١٤٤ ستّ مسائل ، قال فيسادستها : « لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة
عليه ، قال في التذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع
، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ،
وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه. انتهى. أقول : هد الخبر
ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولايخفى أنّه يدلّ ظاهراً على أنّ الصلاة
تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اخرج وبه رمق ،
وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد. ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين
فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخراً ـ إذا قطعنا عنه
التعليل ـ يدلّ على لزوم الصلاة مطلقاً ». وراجع : تذكرة
الفقهاء
، ج ٢ ، ص ٣١ ، المسألة ١٨١.
[٦]
في « ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس » والفقيه والتهذيب : ـ « قد ».
[٧]
في الوافي : « كأنّ تجريده كان عن بعض
ثيابه دون بعض ، إلاّ أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ
على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار ».
[٨]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٦٩ ،
بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٥ ،
معلّقاً عن الكليني.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 5 صفحة : 532