responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 532

فَقَالَ : « نَعَمْ يَا عَلِيُّ ، قَدْ دُفِنَ [١] نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلاَّ فِي قُبُورِهِمْ ». [٢]

٧٥ ـ بَابُ الْقَتْلى‌

٤٦١٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ : أَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ [٣]؟

قَالَ : « يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ، وَيُصَلّى عَلَيْهِ [٤] ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَلّى عَلى حَمْزَةَ ، وَكَفَّنَهُ [٥] ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ [٦] جُرِّدَ [٧] ». [٨]


[١] في « بخ ، بف » : « دفن » بدون « قد ».

[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩١ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٨.

[٣] في الاستبصار : + « ويصلّي عليه ».

[٤] في الاستبصار : ـ « ويصلّى عليه ». وقد ذكر هاهنا في مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٤٤ ستّ مسائل ، قال في‌سادستها : « لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه ، قال في التذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه. انتهى. أقول : هد الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولايخفى أنّه يدلّ ظاهراً على أنّ الصلاة تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اخرج وبه رمق ، وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد. ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخراً ـ إذا قطعنا عنه التعليل ـ يدلّ على لزوم الصلاة مطلقاً ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣١ ، المسألة ١٨١.

[٥] في الفقيه : + « وحنّطه ».

[٦] في « ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس » والفقيه والتهذيب : ـ « قد ».

[٧] في الوافي : « كأنّ تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض ، إلاّ أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار ».

[٨] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٦٩ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست