responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 481

كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ [١] مِنْ جِيرَتِهِ ، فَحَضَرَهَا وَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ [٢] خَلَقْتَ هذِهِ النُّفُوسَ ، وَأَنْتَ تُمِيتُهَا ، وَأَنْتَ [٣] تُحْيِيهَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَعَلَانِيَتِهَا مِنَّا [٤] وَمُسْتَقَرِّهَا وَمُسْتَوْدَعِهَا [٥] ؛ اللهُمَّ وَهذَا عَبْدُكَ ، وَلَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً [٦] ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ ، وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ [٧] ». [٨]

٥٨ ـ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّاصِبِ [٩]

٤٥٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ [١٠] ، حَضَرَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] في « بح » : « قوم ». وفي « بس » : « القوم ».

[٢] في « غ ، ى ، بس ، جس » والوسائل والتهذيب : ـ « أنت ».

[٣] في « بخ » : ـ « أنت ».

[٤] في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : ـ « منّا ».

[٥] في حاشية « بح » : + « منّا ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : ومستقرّها ومستودعها ، بالجرّ فيهما [ عطفاً ] على قوله : بسرائرها ، أي أنت أعلم بمستقرّها ومستودعها منّا ؛ أو بالرفع بتقدير الخبر ، أي مستقرّها ومستودعها في علمك أو بيدك أو بتقديرك. والأوّل أظهر ».

[٦] في « غ ، بخ ، بف » والتهذيب : « سوءاً ».

[٧] في « بف » والوافي : « يتولّى ».

[٨] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٤٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٠٣٨.

[٩] في « جن » : « الناصبة ». وفي مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٧٢ : « فاعلم أنّه قد يطلق الناصب على مطلق المخالف غير المستضعف ، كما هو الظاهر من كثير الأخبار ، وقد يطلق ويراد به من نصب العداوة لأهل البيت عليهم‌السلام وهذا كافر لايجوز الصلاة عليه ؛ لأنّه منكر لما علم من دين الإسلام ضرورة. وظاهر الأصحاب أنّه لا خلاف بينهم فيه ، وإنّما الخلاف في المخالف الذي لم ينكر ضروريّاً من ضروريّات دين الإسلام ... أقول : الظاهر أنّ مراد المصنّف بالناصبيّ المعنى الأعمّ ، ويحتمل الأخصّ ».

[١٠] في « بث » وحاشية « بح » : « أبي سلول » بدل « ابيّ بن سلول ». وفي « بح » : « ابيّ بن مسلول ». وفي « بس » :

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست