responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 289

حَدِيدٍ ». [١]

٤٢٢٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ » قَالَ : وَقَالَ [٢] : « تَقْرَؤُهُ [٣] ، وَتَكْتُبُهُ ، وَلَاتُصِيبُهُ يَدُهَا [٤] ». [٥]

وَرُوِيَ : « أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ ». [٦]

٢٠ ـ بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَاتَضَعُ فِيهِ شَيْئاً‌

٤٢٢٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ [٧]؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَاتَسْتَطِيعُ أَنْ‌


أو غيرها. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٧٥ ( قصب ).

[١] الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٥ ؛ وج ٣ ، ص ٥١١ ، ح ٤٣١٨ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٧ ، ح ٣٧.

[٢] في « غ » : ـ « قال ».

[٣] في « بخ » : « تقرأ ».

[٤] في حاشية « غ » : « بيدها ».

[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ٥٢٦ ، بسنده عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٣.

[٦] الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٨٨ ، ح ٤٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٣١٤.

[٧] في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢٥٢ : « النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلاّر على الكراهة ، والعمل على المشهور. وذكر الأكثر أنّه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله ، كما يقتضيه إطلاق الخبر ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست