[١]
في مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ٢٤٣ : « الأمر بالغسل إمّا بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضاً
استحباباً ، ولعلّ الخبر الأوّل محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض
وهذا على عدمهما. وهذا ممّا يدلّ على أنّ قول الأصحاب : كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً
فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقاً ، والله يعلم ».
[٢]
التهذيب ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٥٢٣ ،
بسندهما عن صفوان بن يحيى ، مع زيادة في آخرهما الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٤٤٤.
[٣]
« الطَلْق » : وجع الولادة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ( طلق ).
[٤]
هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب.
وفي « بف ، جس » والمطبوع : ـ « أو يوماً ».
[٥]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».