[٣]
في « غ ، ى ، بح ، جح » وحاشية « بف » : « ليالي ». وفي « جس » : ـ « والليالي ».
[٤]
هكذا في أكثر النسخ. وفي « بث ، بح ، جح » والمطبوع : « تسعة ».
[٥]
التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧٠ ،
إلى قوله : « وغسل الاستخارة يستحبّ » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٧ ، ح ٣١٥ ، إلى
قوله : « وغسل الميّت واجب » وفيهما بسند آخر عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ،
معلّقاً عن سماعة بن مهران. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب
الغسل يوم الجمعة ، ح ٤٠٠٠ ؛ وكتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٤٧ ؛
وعلل الشرائع ، ص ٢٨٦ ، ح ١ ، بسند آخر. المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، صدر
ح ٣٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٢٦
، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء » مع اختلاف
يسير. وفي المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٧٤ ، إلى قوله : « واجب في السفر
والحضر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٤٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٥٤ ،
إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » ؛ وص ٤٧٧ ، ح ٢٦٩٠ ، وتمام الرواية هكذا : « قال
: غسل الجنابة واجب ، إلى أن قال : وغسل الميّت واجب ».