responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 128

يُسْتَحَبُّ [١] ، الْعَمَلُ [٢] فِي غُسْلِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي [٣] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : لَيْلَةَ تِسْعَ [٤] عَشْرَةَ ، وَإِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ». [٥]

٢٧ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ [٦] إِذَا اجْتَمَعَ‌

٣٩٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

« إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ [٧] وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ [٨] وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ ، وَإِذَا [٩] اجْتَمَعَتْ [١٠] عَلَيْكَ حُقُوقٌ ، أَجْزَأَهَا عَنْكَ [١١]


[١] في مرآة العقول : « ويستحبّ » ، وقال : « كأنّ في هذه العبارة سهواً ، ويمكن أن يكون المراد أنّ غسل هذه الليالي‌لأجل العمل ».

[٢] في « جن » : « والعمل ».

[٣] في « غ ، ى ، بح ، جح » وحاشية « بف » : « ليالي ». وفي « جس » : ـ « والليالي ».

[٤] هكذا في أكثر النسخ. وفي « بث ، بح ، جح » والمطبوع : « تسعة ».

[٥] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٧٠ ، إلى قوله : « وغسل الاستخارة يستحبّ » ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٧ ، ح ٣١٥ ، إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » وفيهما بسند آخر عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن سماعة بن مهران. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ٤٠٠٠ ؛ وكتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح ٥٤٤٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٢٨٦ ، ح ١ ، بسند آخر. المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، صدر ح ٣٠ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٢٦ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء » مع اختلاف يسير. وفي المقنعة ، ص ١٥٨ ، مرسلاً. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٤ ، إلى قوله : « واجب في السفر والحضر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، ح ٤٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٥٤ ، إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » ؛ وص ٤٧٧ ، ح ٢٦٩٠ ، وتمام الرواية هكذا : « قال : غسل الجنابة واجب ، إلى أن قال : وغسل الميّت واجب ».

[٦] في « ظ » : « منه الغسل ».

[٧] في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « والحجامة ».

[٨] في التهذيب ، ص ١٠٧ : ـ « والحلق ».

[٩] في « ظ ، جس ، جن » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب ، ص ١٠٧ : « فإذا ».

[١٠] في الوافي : + « لله ».

[١١] في « جن » : « أجزأها عنها ». وفي حاشية « جح » : « أجزأك عنها ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست