responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 85

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ [١] اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ [٢] مِثْلُ الْحِدَّةِ [٣] وَالْعَجَلَةِ [٤] ، فَلَا ؛ وَالْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ [٥] فِيهِ مَا [٦] لَيْسَ فِيهِ ». [٧]

١٤٩ ـ بَابُ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ‌

٢٧٦٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ لِي [٨] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ رَوى عَلى [٩] مُؤْمِنٍ رِوَايَةً يُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَهَدْمَ [١٠] مُرُوءَتِهِ لِيَسْقُطَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ ، أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْ وَلَايَتِهِ [١١] إِلى وَلَايَةِ الشَّيْطَانِ ، فَلَا‌


[١] في « ج » : « ستر ».

[٢] في « ص » والواسائل : ـ / « فيه ».

[٣] « الحِدَّة » بالكسر : ما يعتري الإنسان من الغضب والنَّزَق. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ( حدد ).

[٤] قال الراغب : « العجلة : طلب الشي‌ء وتحرّيه قبل أوانه ، وهو من مقتضى الشهوة ، فلذلك صارت مذمومة في عامّة القرآن ». وقال العلاّمة المجلسي : « العجلة ـ بالتحريك ـ : السرعة والمبادرة في الامور من غير تأمّل ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٥٤٨ ( عجل ).

[٥] في « ز ، بس » : « يقول ».

[٦] في « ب » : « ممّا ».

[٧] الأمالي للصدوق ، ص ٣٣٧ ، المجلس ٥٤ ، ح ١٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٨٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن سيابة ، من دون هذه الفقرة : « وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة ، فلا ». المؤمن ، ص ٧٠ ، ذيل ح ١٩١ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٧٠ ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . تحف العقول ، ص ٢٩٨ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ٩٧٨ ، ح ٣٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٦٣٢٥ ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧.

[٨] في البحار : ـ / « لى ».

[٩] في ثواب الأعمال : « عن ».

[١٠] في « د » : « هدمه ». فيكون « مروءته » بدلاً.

[١١] في الاختصاص : « أخرج الله ولايته » بدل « أخرجه الله من ولايته ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست