[١]
إنّ الحكم بكفره ينافيه أنّ ترك الواجب ليس بكفر مُخرج عن أصل الإيمان. اجيب عنه
بوجوه : لعلّ ذلك بما إذا كان مستحلاًّ ؛ لأنّ مستحلّ قطع الرحم كافر. أو المراد
بالكفر ، كفر النعمة ؛ لأنّ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة. أو يراد به أنّه شبيه
بالكفر ؛ لأنّ هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ؛ لأنّهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة.
أو يراد بالكفر هنا ما يطلق علىأصحاب الكبائر. راجع : شرح
المازندراني
، ج ٩ ، ص ٣٩٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٠ ، ص ٣٧٦.
[٢]
« وإن دقّ » ، أي وإن كان حقيراً. مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ( دقق ).
[٦]
في « ز » : « الحسب ». وفي « بس » : « نسب ». و « الحسب » في الأصل : الشرف
بالآباء وما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه. ويقال : حَسَبه دينُه ، ويقال : ماله. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨١ ؛ الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٠ ( حسب ). وفي
مرآة
العقول
، ج ١٠ ، ص ٣٧٦ : « والمراد بالحسب أيضاً ، النسب الدنيّ ؛ فإنّ الأحساب غالباً
تكون بالأنساب. ويحتمل علىبعد أن لاتكون « من » صلة للانتفاء ، بل تكون للتعليل ،
أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة. وحينئذٍ في قوله : وإن دقّ ، تكلّف إلاّعلى
بعض الوجوه البعيدة السابقة. وربّما يقرأ على هذاالوجه : الانتقاء ، بالقاف ، أي
دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب. وهو تصحيف ».
[٧]
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ذيل ح ٥١٧٤
، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٦٧ ، ح ٣٥٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٦ ، ح ٢٧٧١١ ؛
البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٣٩ ، ح ١١٠.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 68