responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 394

نَكُونَ [١] كَأَحَدِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَايُسْتَجَابُ [٢] لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً ، فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ ارْزُقْنِي ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُ ؛ وَرَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ يُرِيحَهُ [٣] مِنْهَا ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَمْرَهَا إِلَيْهِ ؛ وَرَجُلٌ يَدْعُو عَلى جَارِهِ ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ السَّبِيلَ إِلى أَنْ يَتَحَوَّلَ [٤] عَنْ جِوَارِهِ ، وَيَبِيعَ دَارَهُ ». [٥]

٣٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعَةٌ لَاتُسْتَجَابُ [٦] لَهُمْ دَعْوَةٌ : الرَّجُلُ [٧] جَالِسٌ فِي بَيْتِهِ يَقُولُ : اللهُمَّ ارْزُقْنِي ، فَيُقَالُ [٨] لَهُ : أَلَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبِ؟ ؛ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَدَعَا عَلَيْهَا ، فَيُقَالُ لَهُ [٩] : أَلَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَيْكَ؟ ؛ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَفْسَدَهُ ، فَيَقُولُ : اللهُمَّ ارْزُقْنِي ، فَيُقَالُ لَهُ [١٠] : أَلَمْ آمُرْكَ بِالِاقْتِصَادِ [١١]؟ أَلَمْ آمُرْكَ بِالْإِصْلَاحِ؟ » ثُمَّ قَالَ : « ( وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ) [١٢] ؛ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَدَانَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَيُقَالُ لَهُ ؛ أَلَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ؟ ». [١٣]


[١] في حاشية « بر » والوسائل : « أن أكون ».

[٢] في الوافي : « لاتستجاب ».

[٣] في « ج ، د ، ز ، ص ، بف » والوافي : + / « الله ».

[٤] في « ز » : « أن تحوّل ».

[٥] الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٣٥ ، ح ٨٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٢٣ ، ح ٨٩٠٧.

[٦] في « د ، ز ، بف » والوسائل : « لايستجاب ».

[٧] هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول والوسائل. قال في المرآة : « اللام للعهد الذهني ، فهو في حكم النكرة ، و « جالس » صفته ». وفي المطبوع : « رجل ».

[٨] في « ب » : « يقول ».

[٩] في « ب » : ـ / « له ».

[١٠] في « ب ، ج » : ـ / « له ».

[١١] « القصد » : هو الوسط بين الطرفين. والمقتصد : من لايسرف في الإنفاق ولايقتّر. النهاية ، ج ٤ ، ص ٦٨ ( قصد ).

[١٢] الفرقان (٢٥) : ٦٧.

[١٣] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبدالله عليه‌السلام ... ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ، بسند

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست