responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 349

زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إِنِّي [١] أَجْعَلُ لكَ ثُلُثَ صَلَوَاتِي [٢] ، لَابَلْ أَجْعَلُ لَكَ نِصْفَ صَلَوَاتِي [٣] ، لَابَلْ أَجْعَلُهَا كُلَّهَا لَكَ [٤] ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَنْ تُكْفى مَؤُونَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». [٥]

٣١٦٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :


[١] في « ج ، د ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل : ـ / « إنّي ».

[٢] في « ب ، د ، ص » والوسائل : « صلاتي ».

[٣] في « ب ، د ، ص ، بس » والوسائل : « صلاتي ».

[٤] في شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ : « لعلّ المراد بكلّ صلاة الصلاة الكاملة في الفضل والأجر ، وهي الواقعة قبل السؤال ، وبنصفها مادونها بهذا القدر في الفضل ، وهي الواقعة في وسط السؤال ، وثلثها ما انحطّ منها بهذه النسبة ، وهي الواقعة بعد الفراغ من السؤال ، وبالجملة ففيه إشارة إلى تفاوت مراتب الصلاة في الفضل والكمال والأجر ، والله أعلم ».

وفي الوافي : « أراد بالصلاة معناها اللغوي ؛ أعني الدعاء ، يعني كلّما أدعو الله في حاجة أدعو لك أوّلاً وأجعله أصلاً وأساساً ، ثمّ أبني عليه ما أطلبه لنفسي ، وهذا معنى ما يأتي من تفسير هذا الحديث ».

وفي مرآة العقول : « هذا الخبر مع قطع النظر عن الخبر الآتي يحتمل وجوهاً : الأوّل ما سيأتي في الخبر ، فإذا جعل ثلث صلواته له ، معناه أنّه يجعل المقصود بالذات في ثلث دعواته الدعاء للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصلاة عليه ، فكأنّه جعل ثلث دعواته له ؛ فإنّه جعل الدعاء له مقدّماً ثمّ أتبعه بالدعاء لنفسه فكأنّه جعل ثلث صلاته له ، وكذا النصف والكلّ.

الثاني : أن يكون المعنى : أجعل ثلث دعواتي الصلاة عليه ، أو نصفها ، أو كلّها بمعنى أنّه لايدعو لنفسه وكلّما أراد أن يدعو لحاجته يترك ذلك ويصلّي بدله على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

الثالث : ما قيل : إنّ المراد بالاختصاص هنا الاتّصال ، والمراد بالصلاة الثناء على نفسه بالدعاء ، واتّصال نصف الدعاء بالرسول عبارة عن أن يصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعو بعده ثلاث دعوات لنفسه ، والنصف أن يدعو بعد الصلاة عليه دعاءين لنفسه ، والكلّ أن يدعو بعد كلّ صلاة إلاّدعاءً واحداً لنفسه. والقرينة على إرادة هذا المعنى أنّه قال في الثاني : نصف صلواتي ، ولم يقل : ثلثي صلواتي ؛ لأنّه يحصل الكسر حينئذٍ ، أو الاختلاف بأن يدعو بعد صلاة دعاءً واحداً وبعد اخرى دعاءين. ولايخفى ما فيه من التكلّف ، مع أنّه يرجع إلى ما ذكرناه أوّلاً ولا تكلّف فيه ».

[٥] الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥١٥ ، ح ٨٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٩٢ ، ح ٨٨٢٤.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست