[٤]
في شرح
المازندراني
، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ : « لعلّ المراد بكلّ صلاة الصلاة الكاملة في الفضل والأجر ، وهي
الواقعة قبل السؤال ، وبنصفها مادونها بهذا القدر في الفضل ، وهي الواقعة في وسط
السؤال ، وثلثها ما انحطّ منها بهذه النسبة ، وهي الواقعة بعد الفراغ من السؤال ،
وبالجملة ففيه إشارة إلى تفاوت مراتب الصلاة في الفضل والكمال والأجر ، والله أعلم
».
وفي الوافي : « أراد بالصلاة معناها اللغوي ؛ أعني
الدعاء ، يعني كلّما أدعو الله في حاجة أدعو لك أوّلاً وأجعله أصلاً وأساساً ، ثمّ
أبني عليه ما أطلبه لنفسي ، وهذا معنى ما يأتي من تفسير هذا الحديث ».
وفي مرآة
العقول : « هذا الخبر مع
قطع النظر عن الخبر الآتي يحتمل وجوهاً : الأوّل ما سيأتي في الخبر ، فإذا جعل ثلث
صلواته له ، معناه أنّه يجعل المقصود بالذات في ثلث دعواته الدعاء للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والصلاة عليه ، فكأنّه جعل ثلث دعواته له ؛
فإنّه جعل الدعاء له مقدّماً ثمّ أتبعه بالدعاء لنفسه فكأنّه جعل ثلث صلاته له ،
وكذا النصف والكلّ.
الثاني :
أن يكون المعنى : أجعل ثلث دعواتي الصلاة عليه ، أو نصفها ، أو كلّها بمعنى أنّه
لايدعو لنفسه وكلّما أراد أن يدعو لحاجته يترك ذلك ويصلّي بدله على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الثالث :
ما قيل : إنّ المراد بالاختصاص هنا الاتّصال ، والمراد بالصلاة الثناء على نفسه
بالدعاء ، واتّصال نصف الدعاء بالرسول عبارة عن أن يصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدعو بعده ثلاث دعوات لنفسه ، والنصف أن
يدعو بعد الصلاة عليه دعاءين لنفسه ، والكلّ أن يدعو بعد كلّ صلاة إلاّدعاءً
واحداً لنفسه. والقرينة على إرادة هذا المعنى أنّه قال في الثاني : نصف صلواتي ،
ولم يقل : ثلثي صلواتي ؛ لأنّه يحصل الكسر حينئذٍ ، أو الاختلاف بأن يدعو بعد صلاة
دعاءً واحداً وبعد اخرى دعاءين. ولايخفى ما فيه من التكلّف ، مع أنّه يرجع إلى ما
ذكرناه أوّلاً ولا تكلّف فيه ».