[٢]
في مرآة
العقول ،
ج ١١ ، ص ٩٧ : « يحيى بن امّ الطويل من أصحاب الحسين عليهالسلام
، وقال الفضل بن شاذان : لميكن في زمن عليّ بن الحسين عليهالسلام في أوّل أمره إلاّخمسة أنفس ، وذكر من
جملتهم يحيى بن امّ الطويل ، وروي عن الصادق عليهالسلام
أنّه قال : ارتدّ الناس بعد الحسين عليهالسلام إلاّثلاثة : خالد الكابلي ،
ويحيى بن امّ الطويل ، وجبير بن مطعم ، ثمّ إنّ الناس لحقوا وكثروا ، وفي رواية
اخرى مثله وزاد فيها : وجابر بن عبدالله الأنصاري. وروي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ الحجّاج طلبه وقال : تلعن أبا تراب
[ فأبى ] وأمر بقطع يديه ورجليه وقتله. وأقول : كان هؤلاء الأجلاّء من خواصّ أصحاب
الأئمّة عليهمالسلام ، كانوا مأذونين من قبل
الأئمّة عليهمالسلام بترك التقيّة ؛ لمصلحة
خاصّة خفيّة ، أو أنّهم كانوا يعلمون أنّه لاينفعهم التقيّة وأنّهم يقتلون على كلّ
حال بإخبار المعصوم أو غيره ، والتقيّة إنّما تجب إذا نفعت ، مع أنّه يظهر من بعض
الأخبار أنّ التقيّة إنّما تجب إبقاءً للدين وأهله ، فإذا بلغت الضلالة حدّاً توجب
اضمحلال الدين بالكلّيّة فلا تقيّة حينئذٍ وإن أوجب القتل ، كما أنّ الحسين عليهالسلام لمّا رأى انطماس آثار الحقّ رأساً ترك
التقيّة والمسالمة ».
[١٢]
في « بف » والوافي : « فلا تفاتحوهم ». والمفاتحة : المحاكمة ، قال ابن الأثير : «
ومنه الحديث : لاتفاتحوا أهل القدر ، أي لاتحاكموهم. وقيل : لاتبدأوهم بالمجادلة
والمناظرة ». وقال العلاّمة الفيض : « فلا تفاتحوهم ، أي لا تفتحوا باب الكلام
معهم ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٧ ( فتح ) ؛ الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٣٤.
[١٣]
في مرآة
العقول
: « الغرض الحثّ على الإعطاء قبل سؤالهم حتّى لايحتاجوا إلى المسألة ، فإنّ
العطيّة بعد
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 132