[٧]
في « بف » : « فرجاً ». وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً الحق
الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم
يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورّثه ميراث
الأولاد ، وفيه تردّد ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٦٤.
وفي
المرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب ».
[٨]
الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ... ، ح ١٠٠٩٧. وفي
التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن
الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ،
معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص
١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.
[٩]
في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 13 صفحة : 746