responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 731

الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ. [١]

١٣٥٩٩ / ٢. عَنْهُ [٢] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ [٣] هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلاً كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ [٤] وَاحِدٍ [٥] [٦]

٥٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ [٧] ». [٨]


[١] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبدالله ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛ الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٥٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٣٠٢٨.

[٢] الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم.

[٣] في الوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها ».

[٤] في « ك‌ ، ن » : « حقو ».

[٥] قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب. قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج. قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٤ ( حفف ).

[٦] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٦ ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٩ ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٥٢٥٤.

[٧] قال الشيخ الصدوق ـ بعد إيراد هذا الحديث ـ : « يعني إخوة لُام أو لأب وامّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست