[٨]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦.
وفي المطبوع : « لأنّ ».
[٩]
في التهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلاّ عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه
إلاّشدّة ».
وقال
الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها فيء للمسلمين ،
وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله ـ عزّوجلّ ـ إنّما حرّم على
الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم
فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.
وفي مرآة
العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر
مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من
العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من
الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واجيب بأنّه مع تسليمه
محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي
العبّاس عن الصادق عليهالسلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون
وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من
الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 13 صفحة : 684