responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 655

٣٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ [١] وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌

١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ ٧ / ١٣٢‌

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [٢] عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا [٣] وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

قَالَ [٤] : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا [٥] أَدْرَكَ كَانَ لَهُ [٦] الْخِيَارُ ، فَإِنْ [٧] مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي [٨] أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ [٩] ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ‌


يسير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.

[١] في « ن » : « يتزوّجان ».

[٢] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفر عليه‌السلام . والظاهر وقوع خلل في سند التهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر عليه‌السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفر عليه‌السلام .

[٣] في الوسائل ، ج ٢١ : + / « يعني غير الأب ».

[٤] في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : ـ / « قال ».

[٥] في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.

[٦] في الوسائل ، ج ٢١ : « على ».

[٧] في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب : « وإن ».

[٨] في « ل ، م ، بح ، جد » : + / « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».

[٩] في « ل ، بن » : « النكاح ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست