وقال
الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم
بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج
عنه عليهالسلام : « هو للمرأة » ، وعليها في الاستبصار.
ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ،
سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو
بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ ـ ١١١.
[١٥]
في « ل » والتهذيب : ـ / « النخعي ».[١]
في « ك ، ل ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ / « له ».
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧
، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع
اختلاف. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع
اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 13 صفحة : 653