[٤]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقوله عليهالسلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه
من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان
لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن
به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب
غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل
أن يكون المال بالشرط المذكور ».
[٥]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن
الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح
٣٢٦٠٣.
[٦]
في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في
المصادر هو محمّد بن سكين. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛ الفهرست
للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.
[٧]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن
الحسن بن محمّد بن
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 13 صفحة : 547