الثاني :
أنّ الفرق ستّ ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون
بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا اخذ أوّلاً عدد يكون مخرجاً لسهامهم من غير كسر
، لأنَّ الستّة مخرج السدس ، والثلث والنصف والثلثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ،
وأمّا الربع والثمن فهما لأصحاب السبب. والوجه الأوّل كأنّه المتعيّن في الخبر
الثاني ؛ والله يعلم ».