responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 502

كُتِبَتْ [١] عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ [٢] ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً [٣] ». [٤]

١٣٣٣٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا [٥] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ [٦] بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ [٧] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ [٨] :


[١] في « ك‌ ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والخصال ، ح ٤ : « وكتبت ».

[٢] في الخصال ، ح ٤ : + / « من ماله ».

[٣] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر ».

وقال المحقّق : « وفي اخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته ، واقتصّ منه ، واقيمت عليه الحدود كاملة ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥١.

وقال الشهيد الثاني : « وفي رواية اخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها ... والمشهور في الانثى أنّها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج ، وهما نادران ».

[٤] الخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٩ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٧٣١ ؛ والخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٣ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٧١ ، عن عبد الله بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٩٢ ، ح ٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٩ ، ح ٢٣٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٣.

[٥] في الكافي ، ج ٦ ، ح ١ : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا ».

[٦] في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : « عائذ ». وهو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

[٧] في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٨ : « عن عيسى بن زيد رفعه إلى » بدل « قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ».

[٨] في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : ج ٨ : ـ / « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست