[٣]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام
خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر ».
وقال
المحقّق : « وفي اخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته
، واقتصّ منه ، واقيمت عليه الحدود كاملة ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥١.
وقال
الشهيد الثاني : « وفي رواية اخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة
وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها ... والمشهور في الانثى
أنّها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب
ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج ، وهما
نادران ».
[٤]
الخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ،
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان.
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله
بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٩ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٧٣١ ؛ والخصال ، ص ٤٩٥ ،
أبواب الثلاثة عشر ، ح ٣ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في
أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٧١ ، عن عبد الله بن سنان ، من دون
التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع
اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٨ ؛ والتوحيد
، ص ٣٩٢ ، ح ٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٩ ، ح ٢٣٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح
٢٢٧٥٣.
[٥]
في الكافي ، ج ٦ ، ح ١ : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا ».
[٦]
في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : « عائذ ». وهو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ،
ص ٤٦ ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو
والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا
عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.
[٧]
في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٨ : « عن عيسى بن زيد رفعه إلى » بدل « قال :
حدّثني عيسى بن زيد عن ».
[٨]
في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : ج ٨ : ـ / « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 13 صفحة : 502