[١]
في « ق ، بح ، بف ، جت » : « الأكبر ». وفي « ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : «
الأكابر ».
[٢]
في « ل ، بن » : « وإلى ». وفي « بح » : ـ / « إلى ».[٣]
في « ن ، بن » : ـ / « كان ».
[٤]
في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « المتاع ».
[٥]
هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب. وفي سائر
النسخ والمطبوع : « فلميجد ».
[٦]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : بأمر السلطان ، أي الحاكم
الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقيّة ».
وقال
الشهيد الثاني : « اعلم أنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالاً أو
وصايا وحقوقاً وديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ،
ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ،
فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصيّ ثمّ للحاكم ،
والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع تقدير الأوّلين ، وهو
الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ... فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر
في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن
إدريس ... والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ ـ الجواز ، لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) ... ويؤيّده أيضاً رواية سماعة ... ورواية إسماعيل بن سعد ». المسالك
، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.