responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 495

إِلى وُلْدِهِ الْكِبَارِ [١] أَوْ إِلَى [٢] الْقَاضِي؟ فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَإِنْ كَانَ [٣] دَفَعَ الْمَالَ [٤] إِلى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ ، فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى رَدِّهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا ، لَمْ يَجِدْ [٥] بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ [٦] ».

وَعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ [٧] صِغَارٌ وَكِبَارٌ ، أَيَحِلُّ شِرَاءُ [٨] خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذلِكَ؟ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ [٩] الْخَلِيفَةُ [١٠] ، أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ [١١] إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ‌


[١] في « ق ، بح ، بف ، جت » : « الأكبر ». وفي « ك‌ ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « الأكابر ».

[٢] في « ل ، بن » : « وإلى ». وفي « بح » : ـ / « إلى ».

[٣] في « ن ، بن » : ـ / « كان ».

[٤] في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « المتاع ».

[٥] هكذا في « ق ، ك‌ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلم‌يجد ».

[٦] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : بأمر السلطان ، أي الحاكم الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقيّة ».

وقال الشهيد الثاني : « اعلم أنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالاً أو وصايا وحقوقاً وديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصيّ ثمّ للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع تقدير الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ... فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ... والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ ـ الجواز ، لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) ... ويؤيّده أيضاً رواية سماعة ... ورواية إسماعيل بن سعد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

[٧] في الوسائل ، ج ١٧ : « ولد ».

[٨] في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ١٧ : + / « شي‌ء من ». وفي « ك‌ » : + / « من ».

[٩] في « ك‌ ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ١٧ والتهذيب : « ولم يستعمله ».

[١٠] في « ق ، بف » : ـ / « قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة ».

[١١] في « ل ، بن » والوسائل ، ج ١٧ : ـ / « به ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست