[١]
« الديباج » : ـ وهو الثياب المتّخذة من الإبريسم ـ فارسي معرّب. النهاية ، ج ٢ ،
ص ٩٧ ( دبج ).
[٢]
في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٣ : « يدلّ ظاهراً على عدم جواز لبس الحرير للرجال
مطلقاً ، وعليه علماء الإسلام ، واتّفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه ، وقطع
أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ».
[٣]
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس
٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيهما : «
ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ». الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين
ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن الباقر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد
، ص ٢٨٢ ، ح ١١١٧ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٠٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ ، ح
٥٤٢٤.
[٤]
الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق.
[٥]
رجل لاخلاق له ، أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا في صلاح في الدين. لسان
العرب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ( خلق ).