[٢]
النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ (
نحل ).
[٣]
« العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها
مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).
وقال : «
في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه
الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ».
مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).
[٤]
« الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت
إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب
موت صاحبه. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).
[٨]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ،
وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في
المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به
إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».
[٩]
الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلاّما اريد به
وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ
بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من
الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر
عن أبي الحسن عليهالسلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح
٣٤٤١ ، مرسلاً ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف
دين الإمامية على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛ الوسائل ،
ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.