responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 394

٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ [١] وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ [٢] وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى

وَالْعُمْرى [٣] وَالرُّقْبى [٤] وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ [٥]

١٣١٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ [٦] لَا عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ [٧] بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ [٨] ». [٩]

١٣٢٠٠ / ٢. وَعَنْهُ [١٠] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ [١١] وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ‌


[١] في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».

[٢] النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ ( نحل ).

[٣] « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).

وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ». مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).

[٤] « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).

[٥] في « بن ، جد » : « وغيرهم ».

[٦] في الكافي ، ح ١١١٤٥ والفقيه والأمالي للصدوق : ـ / « لا صدقة و ».

[٧] في الكافي ، ح ١١١٤٥ : « ما طلب ».

[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».

[٩] الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلاّما اريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.

[١٠] في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».

[١١] في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ والوسائل ، ج ٢٣ : « هشام بن سالم ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 13  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست