[٣]
في المرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض
، وإن احتمله ».
[٤]
المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ،
بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام
، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها » الوافي ، ج ٢٠ ، ص
٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.
[٥]
الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
[٦]
في هامش الوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع
مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها
كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي
للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد
القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في
عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلاّ الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا
النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه
التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء
والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها.
محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».