[٢]
قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلّها من الشطرنج
والنرد والأربعة عشر وغيرها. ووافقهم على ذلك جماعة من العامّة ، منهم أبو حنيفة
ومالك وبعض الشافعيّة ، ورووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من لعب بالنرد فقد عصى
الله ورسوله ». وفي رواية اخرى : أنّه « من لعب بالنردشير فكأنّما غمس يده في لحم
الخنزير » ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الأربعة عشر ففسّروها بأنّها قطعة من خشب فيها
حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ١٧٦ ـ ١٧٧.
[٣]
تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٨٢ ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٧١٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٢٦٦٥ ؛
البحار ، ج ٧٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٦.
[٤]
في « ط ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « قوله » بدل « قول الله ».