[٤]
في مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ٢٤٨ : « يدلّ على اشتراك ذات البعل والمعتدّة في التحريم المؤبّد ».
قال الشهيد الثاني قدسسره : « وفي إلحاق ذات البعل
بالمعتدّة ، وجهان أيضاً ، من مساواتها لها في المعنى وزيادة علقة الزوجيّة ، فيكون
من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التي هي مورد النصّ ، وإمكان اختصاص العدّة
بمزيّة خاصّة. ولا إشكال مع العلم بالتحريم ، لاقتضاء الزنى التحريم ، ولا في عدمه
مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشكال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه. ويمكن
الاستدلال على التحريم بموثّقة زرارة عن الباقر عليهالسلام
... وهي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت
الاكتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا يقولون به ». مسالك الأفهام ، ج ٧ ، ص ٣٣٧.
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٨٨ ، بسندهما
عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٨٨٥ ، بسنده
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن زرارة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٣ ، ح ٢١٨٧٦ ؛
الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٨٥٢١.
[٦]
هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر ».