responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 704

إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا ، وَلَا يُدْرى [١] أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ، أَيُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلى أَنْ يُطَلِّقَهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « فَلَا يُجْبَرُ عَلى طَلَاقِهَا ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ [٢] مَا تُرِيدُ [٣] النِّسَاءُ ، وَلَا أَصْبِرُ ، وَلَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهَا ذلِكَ [٤] ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا [٥] ». [٦]

١١٠٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى :

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [٧] عَنِ الْمَفْقُودِ؟

فَقَالَ : « إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ ، فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ [٨] لَهُ أَبَداً حَتّى تَأْتِيَهَا [٩] مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا‌


[١] في « م ، بح » : « ولم يُدرَ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « ولم تدر ». وفي « ن ، بخ ، بف » : « ولا تدري ».

[٢] في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « مثل ».

[٣] في « بح » : « ما يريد ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

[٤] في « م ، ن ، جد » : « ذاك ».

[٥] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٤٧ : « أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب يمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبين أمر الوليّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له وليّ ، وأخبار عدّة الوفاة على عدمه ».

[٦] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٠ ، ح ٢١٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٢٦٨.

[٧] في « بخ » : « سألت ».

[٨] في الوافي : « ينتظر ».

[٩] في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يأتيها ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست