responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 355

قَالَ [١]الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ [٢] أَنْ يَدْعُوَ [٣] اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ [٤] أُنْثى [٥]؟

فَقَالَ : ( إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) (٦) (٧)

١٠٤٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ [٨] النُّطْفَةَ [٩] ـ الَّتِي مِمَّا [١٠] أَخَذَ [١١] عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا [١٢] يَبْدُو لَهُ فِيهِ [١٣] ـ وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ [١٤] ، وَأَوْحى إِلَى‌ الرَّحِمِ [١٥] : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ [١٦]


[١] هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

[٢] في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.

[٣] في الوافي : « أن ندعو ».

[٤] في الوافي والبحار : « أو الذكر ».

[٥] في « بخ » : ـ « ذكراً والذكر انثى ». وفي « بح » : « الانثى » بدل « انثى ».

[٦] في الوافي : « إنّما أجمل عليه‌السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».

[٧] قرب الإسناد ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع : علل الشرائع ، ص ٩٥ ، ح ٤ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٠ ، ح ٢٣٢٢٧ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٠.

[٨] في حاشية « ن » : « أن يدخل ».

[٩] في الوافي : « أن يخلق النطفة ، أي : يخلقها بشراً تامّاً ».

[١٠] في « بخ » والبحار : ـ « ممّا ».

[١١] في حاشية « جت » : « يأخذ ».

[١٢] في « بخ ، بف » : « وما ».

[١٣] « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع : الوافي والمرآة.

[١٤] في الوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».

[١٥] في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».

[١٦] في « بخ » : « فيه ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست