[١٣]
« أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد
يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد
خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ
عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد
بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع : الوافي
والمرآة.
[١٤]
في الوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء
الشهوة عليه ».
[١٥]
في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على
الإطاعة طبعاً ».