[٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٤٢٤ : « قوله عليهالسلام : نكاح امرأة الأب ، لمّا
كان نكاح امرأة الأب شائعاً في الجاهليّة وكانوا يتظاهرون به ، سمّاه الله تعالى
فاحشة وجعله ممّا ظهر منها ، ولمّا كانت الزنى ممّا يفعل سرّاً عدّها ممّا بطن.
وقال بعض المفسّرين : إنّهم كانوا لا يرون بالزنى في السرّ بأساً ويمنعون منه
علانية فنهى الله عنه في الحالتين ، وروي قريب منه عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ ما ظهر هو الزنى ، وما بطن هو المخالة
». وراجع : التبيان ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٦ ؛ مجمع
البيان
، ج ٤ ، ص ١٩١ ـ ١٩٢ ، ذيل الآية ١٥١ من سورة الأنعام (٦).
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٢ ، ح ١٨٩٤ ، معلّقاً
عن البرقي ، عن النضر بن سويد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٢٤ ، عن
عمرو بن أبي المقدام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٠٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ذيل ح
٢٥٩٦٣.
[٤]
الخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين
وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير
المؤمنين عليهمالسلام الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٢٠١٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١١٧ ، ح ٢٥١٨٢.