responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 24

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ». [١]

٩٩٤٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ [٢] الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ [٣] لِلرَّجُلِ [٤] أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا [٥] يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ [٦]؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا [٧] ». [٨]

٩٨ ـ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ‌

٩٩٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ [٩] :


[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.

[٢] في النوادر : « اللخناء ».

[٣] في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».

[٤] في « بف » : « الرجل ».

[٥] في الاستبصار والنوادر : « بها ».

[٦] في التهذيب : « وأكثر ».

[٧] في « بف » : « ولا تنكحها ».

[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٣١ ، ح ٣٣٧ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٦.

[٩] في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 11  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست