[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً
عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ، ح ٤٥٨٦ ، معلّقاً
عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي
تطلّق على غير السنّة ، ح ٩٨١١ و ٩٨١٤ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٥١ ، ح ٢١٣٥٣ ؛
الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥ ، ح ٢٦٤٢٩ ، إلى
قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٦٤٣٥.