[١]
في الاستبصار : « العلاء ». وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب. راجع : معجم
رجال الحديث
، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ـ ٣٥٠.
[٢]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّما أنبت
اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله
نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن
يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب
التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ
إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ
الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها ».
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً
عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ١٦٥ ، ح ٦٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٨ ، بسند
آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٢ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٦.
[٤]
هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »
والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل
ح ٩٦١٢.
[٥]
في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت ».
[٦]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أو الدم ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 869