responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 869

٨٨ ـ بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِي يُحَرِّمُ‌

٩٨٧٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى [١] بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ [٢] ». [٣]

٩٨٧٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ [٤] ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟

قَالَ : « مَا أَنْبَتَ [٥] اللَّحْمَ وَالدَّمَ [٦] » ثُمَّ قَالَ : « تَرى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ؟ ».


[١] في الاستبصار : « العلاء ». وورد في بعض نسخه « معلّى » على الصواب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ـ ٣٥٠.

[٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلاّما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحريم ، والعدد والزمان طريق إليه وحدّ له ، وله نظائر في الشرع ، كالسكر ؛ فإنّه ملاك حرمة العصير ، والغليان علامة الشروع في أن يتخمّر ، وقد أفتى بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتكون سبب التحريم ، وليس في هذه الأخبار دلالة صريحة عليه ، والشكّ في التحريم يوجب الحلّ إلى خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بين الطائفة في أنّ المحرّم ليس مطلق الرضاع ، ودلّ الحديث على إنبات اللحم وشدّ العظم بها ».

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ١٦٥ ، ح ٦٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣١ ، ح ٢١١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٦.

[٤] هكذا في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « محمّد بن مسلم ». والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذيل ح ٩٦١٢.

[٥] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ما ينبت ».

[٦] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أو الدم ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 869
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست