responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 846

٩٨٣٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ [١] رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ». [٢]

٨٣ ـ بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَيَتَزَوَّجُ [٣] قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ‌

٩٨٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ [٤] ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ [٥] مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ [٦] إِحْدَاهُنَّ ، فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّى تَنْقَضِيَ [٧] عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ ».

وَقَالَ : « لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ [٨] مَاءَهُ فِي خَمْسٍ [٩] ». [١٠]


ج ٢١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨١.

[١] في « بخ » : « فتزوّجها ».

[٢] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢١٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ٢٦٢٦٨.

[٣] في « م » : « فيتزوّج ».

[٤] في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : ـ « بن درّاج ».

[٥] في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بن » : « أو ».

[٦] في « م ، بن » والوسائل : « وطلّق ».

[٧] في « جت » : « ينقضي ».

[٨] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر : ـ « الرجل ».

[٩] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق المفيد رحمه‌الله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة. والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالكراهة ، وفي دليله نظر ».

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 846
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست