[٨]
في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والنوادر : ـ « الرجل ».
[٩]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ : « المشهور جواز العقد على الخامسة في العدّة البائنة ، وأطلق
المفيد رحمهالله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه
إطلاق الروايات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لكن لا يبعد حملها على الطلاق
الرجعي بقرينة قوله : لا يجمع ماءه في خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا يتحقّق معه جمع
الماء في الخمس وإن بقيت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبيّة.
والمسألة محلّ إشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة ، وقال المحقّق
بالكراهة ، وفي دليله نظر ».
[١٠]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٣ ، معلّقاً
عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٧ ، ح ٣٢٤ ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٥ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ٢٦٢٤٠.
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 846