[٣]
وفي هامش المطبوع : « الوجه في هذا الخبر وحسنة الحلبي المتقدّمة شيئان : أحدهما :
أن يكون الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو يكون التزويج متعة. والثاني : أن يكونا
محمولين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة ».
[٤]
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢ ، ح ٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ ، ح ٢١٢٤٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح
٢٨١٨٣.
[٥]
في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد » فيروي المصنّف قدسسره عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر بطريقين. وأمّا ابن أبي نصر فيروي هو عن أبي عبد الله عليهالسلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّى عن زرارة
بن أعين ، والثاني : داود بن سرحان ، والثالث : عبد الله بن بكير عن اديم بيّاع
الهروي.
فعليه
لفظة « و » في المواضع الثلاثة من السند تفيد العطف التحويلي ويروي المصنّف عن أبي
عبد الله عليهالسلام بستّة طرق.
هذا ، وقد
ورد الخبر في البحار ، ج ١٠١ ، ص ٤ ، ح ١٢ ، نقلاً من كتاب الحسين
بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن المثنّى عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد الله بن بكير
عن اديم بيّاع الهروي ، وتكرّرت أيضاً قطعات الخبر في مستدرك
الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٩٤ ،
ح ١٧٠٧٠ ، ص ٤١٠ ، ح ١٧١٢٦ ، ص ٤١١ ، ح ١٧١٣١ وج ١٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٨٣٩٠ نقلاً من
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وهو كتاب الحسين بن سعيد قد نسب إلى أحمد بن محمّد
بن عيسى سهواً ـ بالسند المذكور في البحار. لكن هذا السند مختلُّ بلا ريب ؛ فإنّ
لازمه امور لا يمكن الالتزام بها :
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 837