[١١]
قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء
؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اريد به العَسَلة ، وهي
القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».
وقال ابن
الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ،
شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من
العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن
صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل
الذي يحصل به الحلّ ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ( عسل ).
[١٢]
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي
لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١ ؛ والتهذيب
،
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 835