responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 835

٩٨١٩ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ [١] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا [٢] : هَلْ يُهْدَمُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ [٣] اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [٤] » وَقَالَ : « هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ [٥] ». [٦]

٩٨٢٠ / ٤. سَهْلٌ [٧] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً [٨] آخَرُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ [٩] بِهَا؟

قَالَ : « لَا [١٠] ، حَتّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا [١١] ». [١٢]


[١] في « م ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : ـ « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

[٢] في النوادر : ـ « ثمّ طلّقها ».

[٣] في « بح ، بف » : « يقول ».

[٤] البقرة (٢) : ٢٣٠.

[٥] في المرآة : « يدلّ على أنّه لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد ».

[٦] النوادر للأشعري ، ص ١١٢ ، ح ٢٧٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٧٥ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢١٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٨٢٠٤.

[٧] السند معلّق ، كسابقه.

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « تزوّجها رجل ».

[٩] في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولا يدخل ».

[١٠] في « بخ » : ـ « لا ».

[١١] قال الجوهري : « في الجماع العُسَيْلَةُ ، شُبّهت تلك اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب على العسل التأنيث ، ويقال : إنّما انّث لأنّه اريد به العَسَلة ، وهي القطعة منه ، كما يقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة ».

وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظي : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقاً ، وإنّما انّث لأنّه أراد قطعة من العسل. وقيل : على إعطائها معنى النطفة. وقيل : العسل في الأصل يذكّر ويؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثاً قال : عسيلة ، كقويسة وشميسة ، وإنّما صغّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحلّ ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٦٤ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ( عسل ).

[١٢] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، ح ١٠٧١٩ و ١٠٧٢١ ؛ والتهذيب ،

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 835
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست