[٤]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي
المطبوع : « ما قد رأى ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ١١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٨٩٥ ، معلّقاً عن
الحسن بن محبوب. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٩٢ ، بسند
آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٠١٤ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٦٠٩٥.
[٦]
قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة في هذه الرواية ، وبمضمونها رواية
اخرى عن حفص بن البختري ، كما يأتي تارة يرويه عن اسحاق بن عمّار مقطوعاً ، وتارة
عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتارة عن أبي عبد الله عليهالسلام بغير واسطة ، ومع ذلك فمعناه مخالف لما
أطبق عليه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط في صحّة العقود والإيقاعات ، ولا ريب
أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقاً لا يكفي في إنشاء الطلاق ، وليس معنى قصد
الإنشاء الذي أوجبه الفقهاء أن يعرف حدّه ، كما ذكره أصحاب المعاني ». وحقّق في
معنى الإنشاء بما لامزيد عليه ، ثمّ قال : إذا تبيّن ذلك ، فنقول الامور على قسمين
: منها ما يتوقّف مشروعيّته على وقوع عقد أو إيقاع ؛ كحلّ وطء المرأة وحرمته ؛
فإنّ الأوّل متوقّف على النكاح الصحيح ، والثاني على الطلاق الصحيح ، ومنها ما
يتوقّف على مطلق الرضا وطيب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ كحلّ التصرّف في المال ؛
إذ يكفي فيه الرضا ، ولا يتوقّف على حصول بيع أو إجازة بخلاف الوطء ؛ فإنّه لا
يحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا يوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا يوجب
وقوع الطلاق ، ورواية حفص بن البختري غير معمول به ، ولكنّ ذلك على ذكر منك ؛
فإنّه يفيد في مسائل كثيرة ».