[١]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به
أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده
عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.
[٥]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا
يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل
على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».
[١٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين
الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في
التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على
الكراهة ».
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 816