responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 816

كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ [١] ». [٢]

٩٧٩٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ [٣] يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ [٤] ، فَقَالَ : « إِذَا أَوْقَبَهُ [٥] ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ ». [٦]

٧٦ ـ بَابُ مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِمَّا نَكَحَ [٧] ابْنُهُ وَأَبُوهُ [٨] وَمَا يَحِلُّ لَهُ‌

٩٧٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ [٩] ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ [١٠] تَزَوَّجَ امْرَأَةً [١١] ، فَلَامَسَهَا [١٢]؟


[١] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧١ : « يدلّ على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس. ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترك ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٠ ، ح ١٢٨٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٨ ، ح ٢١٠٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٥٠.

[٣] في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل ».

[٤] في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

[٥] في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا أوقبه ، الإيقاب : الإدخال ، ولا يلزم أن يكون بكلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أيضاً ، كما ذكره الأصحاب. وحمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده ».

[٦] الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨٧ ، ح ٢١٠٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٦٠٤٩.

[٧] في « بخ » وحاشية « جت » : « ينكح ».

[٨] في « م ، بخ ، جت » والمرآة : « ابنه أو أبوه ». وفي « بح » : « أبوه أو ابنه ». وفي « بن » : « أبوه وابنه ».

[٩] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « بن عثمان ».

[١٠] في « بح » : « الرجل ».

[١١] في « بخ » : « بامرأة ».

[١٢] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ١٧٢ : « قوله : فلامسها ، حمل على الجماع ، بل هو الظاهر. والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطء ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنّه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لايحلّ لغير المالك النظر إليه ، وحملت الأخبار على الكراهة ».

اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 10  صفحة : 816
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست